الباب الأول

التعريفات والتأسيس والأهداف والأغراض

الفصل الأول

التعريفات والتأسيس

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة ــ المعاني المبينة أمام كل منه:

النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

اللائحة: اللائحة الأساسية للمؤسسة.

المؤسسة: مؤسسة البيان الخيرية للتعليم.

المؤسس: المؤسسون للمؤسسة والموضحة أسماؤهم وبياناتهم في هذه اللائحة.

مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.

المدير التنفيذي: المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديراً تنفيذياً أو مديراً عاماً أو أميناً عاماً أو غير ذلك.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الجهة المشرفة: وزارة التعليم

التصنيف :  مؤسسة تعليمية ..

المادة الثانية:

2/1. حيث أنه سبق وأن صدر ترخيص من وزارة التعليم لمؤسسة البيان الخيرية رقم (27307) تاريخ 24/5/1428 بموجب القرار الوزاري رقم 6/12/30/334 تاريخ 4/1/1420هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 127 تاريخ 8/6/1419هـ القاضي بأن تتولى وزارة التعليم العالي إنشاء المؤسسات الخيرية للأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي .. ولائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 107 تاريخ 25/6/1410 وبموجب القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي ..

      وبموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/02/1437هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (73739) وتاريخ 11/06/1437هـ قام صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز بتسجيل مؤسسة البيان الخيرية للتعليم لدى وزارة الموارد البشرية مع الأشخاص الآتية أسماؤهم :

م             الاســـــــــــــمالعنوان       رقم الهوية
1الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيزجـــدة1015061201
2الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيزجـــدة1060622643
3قيس إبراهيم جليدانجـــدة1036314407
4أسامة حسين السيدجـــدة1001166535
5عبد الله صالح كاملجـــدة1037389671
6عبدالرحمن حسن شربتليجـــدة1018220721
7طلال محمد بخشجـــدة1029689781
8عماد عبد القادر المهيدبجـــدة1001135845
9صالح علي التركيجـــدة1004951784
10غسان أحمد السليمانجـــدة1007949538
11مازن إبراهيم رجبجـــدة1000127231
12رامي شكور أبوغزالةجـــدة1017082312
13طلال علي الشاعرجـــدة1029437975
14عصام أحمد كلثومجـــدة1006424772
15يوسف عبدالستار الميمنيجـــدة1018130177
16سعد عبدالله الزهرانيجـــدة1037813647
17عبدالله مرعي بن محفوظجـــدة1021732688
18فواز عايض السياليجـــدة1061969968
2/2. يقوم المؤسسون باستبدال العضو المؤسس الفاقد عضويته بسبب الوفاة أو العجز بعضو جديد..
المادة الثالثة :

للمؤسسة شخصيتها الاعتبارية، ويمثلها رئيس مجلس الأمناء حسب اختصاصاته الواردة في هذه اللائحة، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء تفويضه فيما يزيد على ذلك.

المادة الرابعة:

يكون مركز المؤسسة الرئيسي في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة وينحصر نشاطها داخل حدود المملكة وعنوانها الوطني : مؤسسة البيان الخيرية للتعليم ــ رقم المبنى 6621 فيض السما ــ حي الرويس وحدة رقم 404 جدة رمز بريدي 23213 الرقم الإضافي 3778 email : albayanho@gmail.com

الفصل الثاني

الأهداف والأغراض
المادة الخامسة:

تهدف المؤسسة -من دون أن يكون من أغراضها الحصول على الربح المادي- إلى تحقيق الآتي:

  1. تقديم خدمة تعليمية فوق المستوى الثانوي دون أن تهدف إلى الربح المادي ويعتمد إنشاؤها ونموها على التمويل الذاتي المستمر والمانحين والداعمين لها.
  2. امتلاك كليات وجامعة أهلية غير ربحية للبنين والبنات وذلك في إطار السياسة التعليمية للملكة العربية السعودية، ووفقاً للائحة الكليات والجامعات الأهلية غير الربحية الصادرة عن مجلس الوزراء وما يصدر عن هذا المجلس من لوائح وقواعد ومعايير في هذا الخصوص.
  3. تقديم خدمة التعليم والتدريب المهني للطلبة والطالبات من خلال إنشاء معاهد وأكاديميات للتدريب المهني طبقاً للأنظمة المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
  1. إنشاء المباني وتملك واستئجار العقارات التي تؤدي المؤسسة من خلالها خدماتها.
  2. مساعدة الطلاب على مواصلة دراستهم من خلال توفير المساعدات المالية والمنح الدراسية من المانحين.
  3. استثمار الأموال والممتلكات العائدة للمؤسسة في أنشطة ومشاريع استثمارية يكون لها عائد مالي يساعدها في تحقيق أهدافها، وتوفير الدعم والتمويل اللازم لإنشاء هذه المؤسسات التعليمية وتغطية أي عجز في ميزانيتها التشغيلية.

الفصل الثالث

إنشاء الفروع

المادة السادسة:

للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل المملكة وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية، ويكون الفرع مركزاً إضافياً لها.

 المادة السابعة:

يكون إنشاء فروع المؤسسة وفقاً للآتي:

  • صدور قرار موافقة من مجلس الأمناء.
  • موافقة الوزارة على فتح الفرع وفتح الحسابات الخاصة به.
المادة الثامنة:

يتولى إدارة الفرع مدير ومساعد ومشرفاً مالياً، ويمارس الاختصاصات المفوضة له من مجلس الأمناء في مجال تنفيذ النشاطات أو البرامج أو تقديم خدمات في النطاق الجغرافي الذي أنشئ فيه.

الباب الثاني

التنظيم الإداري ومجلس الأمناء

الفصل الأول

التنظيم الإداري

المادة التاسعة:

تتكون المؤسسة من الأجهزة الآتية:

  • مجلس الأمناء.
  • اللجان الدائمة أو المؤقتة التي يكوّنها المجلس، ويحدد القرار اختصاصها ومهامها.
  • الأمين العام.

الفصل الثاني

مجلس الأمناء

المادة العاشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشر يعين المؤسسين أعضاء مجلس الأمناء عن طريق التصويت، ويصدر بتعيينهم قرارا مشتركاً بذلك،

ولا يعد التعيين مقبولاً إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة الحادية عشر:

يدير المؤسسةَ مجلسُ أمناء مكوّن من (خمسة أعضاء وحتى احدى عشر) عضواً، ويشترط في كل منهم توافر الشروط الآتية:

  1. أن يكون سعودياً.
  2. أن يكون كامل الأهلية.
  3. ألا يكون من العاملين في الإدارة المختصة بالإشراف على المؤسسات في الوزارة أو الجهة المشرفة.
  4. ألا يكون صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
  5. عدم اعتراض الوزارة على ترشيحه.
المادة الثانية عشرة:

تكون الدورة الواحدة لمجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة الوزارة.

المادة الثالثة عشرة:
  • يجب على مجلس الأمناء أن يصدر قرارًا مسببًا بحق العضو فاقد العضوية وذلك في أيًا من الحالات الآتية:
  • الانسحاب من مجلس الأمناء، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الأمناء.
  • الوفاة.
  • إذا فقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمناء.
  • إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالمؤسسة.
  • إذا قام باستغلال عضويته في المؤسسة لغرض تحقيق منفعة شخصية.
  • إذا تغيب عن حضور مجلس الأمناء لعدد ثلاثة جلسات في السنة وبدون عذر مقبول
  • إذا تعذر عليه القيام بدوره لسبب صحي أو أية أسباب أخرى.
  • إذا فقد عضو مجلس الأمناء عضويته لأي سبب كان؛ فإن ذلك لا يعفيه من التزاماته بالمستحقات المالية التي عليه أو كانت تحت تصرفه.
المادة الرابعة عشرة:

على المؤسسة إبلاغ الوزارة بأسماء وبيانات أعضاء مجلس الأمناء الذين فقدوا عضوياتهم أو تم تعيينهم، وبكل تغيير يطرأ على تشكيلة هذا المجلس خلال (15) يوماً من تاريخه.

المادة الخامسة عشرة:

يختص مجلس الأمناء بما يلي:

  • اعتماد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وخطط العمل الرئيسة ومتابعة تنفيذها.
  • اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في المؤسسة.
  • اعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها.
  • وضع أسس ومعايير لحوكمة المؤسسة لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية للمؤسسات الأهلية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
  • اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات المؤسسة والإعلان عنها.
  • المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسة.
  • تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن المؤسسة وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية، وتحديث بيانات المؤسسة كل سنة.
  • تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
  • الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها.
  • تعيين أمين عام متفرغ للمؤسسة، وتحديد صلاحياته، وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من الهوية الوطنية له، مع بيانات التواصل معه.
  • إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء مجلس الأمناء الأمين العام والمدير المالي وذلك خلال (15) يومًا من تاريخ حدوث التغيير.
  • وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام المؤسسة للأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة إن وجدت وأصحاب المصالح الآخرين.
  • الإشراف على تنفيذ قرارات الوزارة وتعليماتها.
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمؤسسة واعتماده.
  • تعيين مراجع الحسابات الخارجي.
  • اختيار البنوك المحلية التي تودع فيها أموال المؤسسة طبقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.
  • الإشراف على إدارة المؤسسة وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
  • تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى، ويجوز لرئيس المجلس بموافقة المجلس تفويض غيره، وذلك فيما يخص [العقارات] وذلك في الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن ــ المقايضة و الهبة والإفراغ ــ قبول الهبة والإفراغ ــ قبول التنازل والإفراغ ــ الرهن ــ فك الرهن ــ قبول الرهن ــ دمج الصكوك ــ التجزئة والفرز ــ استلام الصكوك ــ تحديث الصكوك و إدخالها في النظام الشامل استخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها كالتالي : ـــ استخراج مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها كالتالي : ــ التنازل عن النقص في المساحة ــ تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ــ تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة ــ تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء ــ التأجير ــ توقيع عقود الأجرة ــ تجديد عقود الأجرة ــ استلام الأجرة ــ بشيك باسم المالك باسم الورثة مصدق باسم المالك مصدق باسم الورثة باسم الوكيل الأول إلغاء و فسخ عقود التأجير ــ البيع والإفراغ ــ تصديق صور الصكوك العقارية ــ مراجعة كتابات العدل لاستعلام عن الأملاك العقارية ــ و فيما يخص [المطالبات والمحاكم] وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى ــ المرافعة و المدافعة ــ سماع الدعاوى والرد عليها ــ الإقرار ــ الإنكار ــ الصلح ــ التنازل ــ الإبراء ــ طلب اليمين ورده والامتناع عنه ــ إحضار الشهود والبينات والطعن فيها ــ الإجابة والجرح والتعديل ــ الطعن بالتزوير ــ إنكار الخطوط والأختام والتواقيع ــ طلب المنع من السفر ورفعه ــ مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ ــ طلب الحجز والتنفيذ ــ طلب التحكيم ــ تعيين الخبراء والمحكمين ــ الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم ــ المطالبة بتنفيذ الأحكام ــ قبول الأحكام ونفيها ــ الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف ــ التماس إعادة النظر ــ التهميش على صكوك الاحكام ــ طلب رد الاعتبار ــ طلب الشفعة ــ إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم ــ استلام المبالغ ــ بشيك قسمة التركة و فرز النصيب ــ حسب النص الشرعي لدى المحاكم ــ تنفيذ الوصية ــ لدى المحاكم الشرعية ــ استلام صكوك الأحكام ــ طلب تنحي القاضي ــ طلب الإدخال والتداخل ــ طلب إحالة الدعوى ــ لدى المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) ــ لدى اللجان الطبية الشرعية ــ لدى اللجان العمالية ــ لدى لجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية ــ لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية ــ لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري ــ لدى لجان الفصل في المنازعات و المخالفات التأمينية ــ لدى هيئة

الرقابة والتحقيق ــ لدى النيابة العامة ــ طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا ــ لدى المحكمة العليا ــ لدى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية ــ لدى لجنة النظر في مخالفات احكام نظام المؤسسات الصحية ــ لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل ــ لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ــ اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية ــ لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك ــ لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ــ لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع ــ لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية ــ حق توكيل الغير ــ الاستلام و التسليم ــ مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.

  • تنمية الموارد المالية للمؤسسة واستثمار أموالها الزائدة عن حاجتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعد في تحقيق أهدافها وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة.
  • اعتماد التعديل على اللائحة الأساسية، ولا يكون سارياً إلا بعد إقراره من الوزارة.

ويجوز لمجلس الأمناء تفويض أي من اختصاصاته إلى اللجان التابعة له أو إلى المدير التنفيذي، مع مراعاة الصلاحيات التي تشترط موافقة الوزارة.

المادة السادسة عشرة:

يكون مجلس الأمناء مسؤولاً عن كل ضرر نشأ بسبب سوء إدارة شؤون المؤسسة، أو بسبب مخالفته النظام أو اللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، أو الأنظمة ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة:

يتولى رئيس مجلس الأمناء أو نائبه في حال غيابه ما يأتي:

  • توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لعقد الاجتماعات.
  • تمثيل المؤسسة والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية.
  • إقرار جداول أعمال جلسات مجلس الأمناء ومراقبة تنفيذها.
  • التوقيع نيابة عن المؤسسة على جميع العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الأمناء على إبرامها.
  • التوقيع على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالعاملين في المؤسسة.
  • الاشتراك في التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية الخاصة بالمؤسسة وحساباتها.
  • البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه الأمين العام ، والتي لا تحتمل التأخير لحين اجتماع مجلس الأمناء، على أن يعرض هذه المسائل، وما قرر بشأنها على المجلس في أول اجتماع له.
  • ولرئيس مجلس الأمناء أن يفوض كل أو بعض هذه الصلاحيات مع مراعاة الصلاحيات التي تشترط موافقة الوزارة.
المادة الثامنة عشرة:

تكون مهام أمين السر ما يلي:

  • إعداد جدول أعمال مجلس الأمناء، وإبلاغ الدعوة للأعضاء، وتولي أمانة سر الاجتماع، وإعداد المحاضر والقرارات، وتسجيلها بالسجل الخاص بذلك.
  • إمساك السجلات المنصوص عليها في النظام واللائحة الأساسية.
  • إعداد التقرير الإداري السنوي عن نشاطات المؤسسة، وتقديمه لمجلس الأمناء.

المادة التاسعة عشرة:

يقوم المشرف المالي عضو مجلس الأمناء بالإشراف وتنفيذ ومتابعة جميع المهام والاختصاصات المالية والمحاسبية وفقاً للنظم والأصول المالية والمحاسبية، ومن ذلك ما يلي:

  • الإشراف العام على موارد المؤسسة ومصروفاتها واستخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات، واستلامها وإيداعها في الحسابات البنكية المعتمدة من مجلس الأمناء بموافقة الوزارة.
  • تسجيل جميع الإيرادات والمصروفات تباعاً في السجلات الخاصة بذلك، ويكون مسؤولاً عن تنظيم الأعمال المالية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته على مجلس الأمناء.
  • الإشراف على الجرد السنوي لموجودات المؤسسة، وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الأمناء.
  • صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاماً، مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة المستندات وحفظها.
  • مراجعة السجلات المالية الخاصة بالمؤسسة، والتأكد من صحة المستندات المالية قبل الصرف واعتمادها وحفظها.
  • تنفيذ قرارات مجلس الأمناء فيما يتعلق بالشؤون المالية والمحاسبية، بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية والأهداف المخصصة.
  • إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمؤسسة.
  • التوقيع المشترك على سندات الصرف.
  • بحث الملاحظات المالية والمحاسبية الواردة من الوزارة والجهة المشرفة، والرد عليها على حسب الأصول.

ويجوز بموافقة مجلس الأمناء تفويض المهام أو أي منها إلى أحد مسؤولي الجهاز التنفيذي.

الفصل الثالث

اللجان الدائمة والمؤقتة
المادة العشرون:

لمجلس الأمناء تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، أو لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها.

 

المادة الحادية العشرون:

يحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة مسماها وعدد أعضائها واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها على أن يكون عضواً في مجلس الأمناء.

المادة الثانية والعشرون:

يضع الأمين العام القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها ويعتمدها مجلس الأمناء.

الفصل الرابع

الإدارة التنفيذية ــ المدير التنفيذي

المادة الثالثة والعشرون

يعين مجلس الأمناء الأمين العام للمؤسسة بقرار يصدر منه يتضمن كامل بياناته ويوضح صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته على ضوء النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة وأحكام نظام العمل، وترسل نسخة من قرار تعيينه إلى الوزارة مرفقاً بها صورة من بطاقة هويته الوطنية.

المادة الرابعة والعشرون:

يجب على الأمين العام إدارة المؤسسة وإنهاء الأعمال اليومية بها ومتابعة إداراتها وأقسامها كافة وإعداد الخطط اللازمة لتحقيق أهدافها والعمل على تنظيمها وتطويرها.

المادة الخامسة والعشرون:

إذا لم تتمكن المؤسسة من تعيين أمين عام متفرغ لأعمالها لأي سبب من الأسباب؛ فلمجلس الأمناء وبعد موافقة الوزارة تكليف أحد أعضائه مؤقتاً ليتولى هذا العمل، وفي هذه الحالة لا يفقد العضو المكلف حقه في حضور اجتماعات مجلس الأمناء والمناقشة فيه والتصويت على قراراته.

المادة السادسة والعشرون:

يجب على مجلس الأمناء قبل تعيين الأمين العام للمؤسسة أن يتحقق من توافر الشروط الآتية فيه:

  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
  • أن يكون متفرغاً لإدارة المؤسسة.
  • أن يمتلك خبرة لا تقل عن (سبعة) سنوات في العمل الإداري.
  • ألا تقل شهادته العلمية عن درجة البكالوريوس

المادة السابعة والعشرون:

يتولى الأمين العام الأعمال الإدارية والمالية كافة ومنها على وجه الخصوص الآتي:

  • اقتراح خطط المؤسسة وفق مستوياتها انطلاقاً من السياسة العامة وأهدافها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  • اقتراح أسس ومعايير لحوكمة المؤسسة لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
  • إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  • تنفيذ أنظمة المؤسسة ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.
  • توفير احتياجات المؤسسة من البرامج والمشروعات والموارد البشرية والتجهيزات اللازمة كافة.
  • اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال المؤسسة وآليات تفعيلها.
  • رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي المؤسسة وتطويرها.
  • رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات المؤسسة وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها بعد اعتمادها.
  • تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن المؤسسة وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الأمناء، وتحديث بيانات المؤسسة بصفة دورية.
  • الرفع بأسماء الموظفين القياديين في المؤسسة لمجلس الأمناء مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتماد.
  • متابعة سير أعمال المؤسسة ووضع المؤشرات لقياس الأداء والإنجازات فيها على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.
  • إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للمؤسسة وفقاً للمعايير المعتبرة تمهيداً لاعتمادها.
  • إعداد التقويم الوظيفي للموظفين ورفعه للمجلس لاعتماده.
  • إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في المؤسسة.
  • الإشراف على الأنشطة والمناسبات والبرامج والخدمات كافة التي تقوم بها المؤسسة وتقديم تقارير عنها لمجلس الأمناء.
  • أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الأمناء في مجال اختصاصه.
  • للأمين العام أن يفوض كل أو بعض هذه الصلاحيات مع مراعاة الصلاحيات التي تشترط موافقة الوزارة.

 

المادة الثامنة والعشرون:

للأمين العام في سبيل إنجاز المهام المناطة به الصلاحيات الآتية:

  • انتداب منسوبي المؤسسة لإنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زيارات أو دورات أو غيرها وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبما لا يتجاوز عشرة أيام في السنة.
  • تعيين الموارد البشرية اللازمة بالمؤسسة وتوقيع عقودهم وإلغاؤها ومتابعة أعمالهم وقبول استقالاتهم وفق أحكام نظام العمل ولائحة العمل في المؤسسة.
  • اعتماد تقارير الأداء.
  • توقيع التعميد بالشراء وعقود الأشغال العامة “الترميم والصيانة والنظافة والتشغيل” بما لا يتجاوز المبالغ المخصصة لها بالموازنة التشغيلية، وبمراعاة تناسب الصرف مع الفترات الزمنية المتبقية في الموازنة المعتمدة.
  • إقرار جميع البرامج والأنشطة على مستوى المؤسسة وفق الخطط المعتمدة.
  • اعتماد إجازات منسوبي المؤسسة.
  • تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.
المادة التاسعة والعشرون:

يُعد مجلس الأمناء الجهة الإشرافية على الأمين العام، وللمجلس متابعة أعماله ومساءلته كتابياً في حال وقع تقصير أو إخلال منه في العمل ومحاسبته بما يتناسب مع حجم التقصير أو الإخلال الواقع منه بما في ذلك وقفه أو عزله.

الباب الثالث

موارد المؤسسة والسنة المالية

المادة الثلاثون:

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

  • ما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال.
  • الهبات، والأوقاف، والوصايا، والزكوات، والتبرعات التي تستقبلها بعد موافقة الوزير.
  • إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.
  • عائدات استثمار ممتلكات المؤسسة الثابتة والمنقولة.

ولا تستفيد المؤسسة من الإعانات التي تقدمها الوزارة.

المادة الحادية والثلاثون:

تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة بدءاً من تاريخ صدور الترخيص من الوزارة، وتنتهي في شهر أغسطس من سنة الترخيص نفسها، وتكون مدة كل سنة مالية بعد ذلك اثني عشر شهراً ميلاديّاً تبدأ من أول سبتمبر من كل عام وتنتهي في 31 من شهر أغسطس من السنة التي تليها.

المادة الثانية والثلاثون:
  • ينحصر صرف أموال المؤسسة في غايات تحقيق أهدافها، ولا يجوز لها صرف أي مبلغ مالي في غير ذلك.
  • للمؤسسة أن تتملك العقارات، على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس الأمناء قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع تال له.
  • للمؤسسة أن تستثمر فائض إيراداتها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيف الفائض في المشروعات الإنتاجية والخدمية.
  • في حال تلقت المؤسسة أموال زكاة فيجب إيداعها في حساب مستقل خاص بأموال الزكاة، وأن يُنشأ لها سجل مستقل، وأن يتم صرفها في مصارفها الشرعية.
المادة الثالثة والثلاثون:

تعتبر الميزانية المعتمدة سارية المفعول بدءاً من بداية السنة المالية المحددة لها، وفي حالة تأخر اعتمادها فيتم الصرف منها بمعدلات ميزانية العام المالي المنصرم ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات المؤسسة تجاه الآخر.

المادة الرابعة والثلاثون:

يجب على المؤسسة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الأمناء، وألا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه والمشرف المالي، ويجوز للمجلس بموافقة الوزارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونوا سعوديي الجنسية، وعلى أن يكون توقيع المشرف المالي أساسي في جميع التعاملات البنكية.

المادة الخامسة والثلاثون:

يشترط لصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة ما يلي:

  • صدور قرار بالصرف من مجلس الأمناء أو من يفوضه.
  • توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس الأمناء أو نائبه مع المشرف المالي، أو المفوضين بالتوقيع على حساب المؤسسة لدى البنك وتشغيله.
  • قيد اسم المستفيد سواء كان شخصية ذات صفة اعتبارية أو طبيعية، وبياناته الأساسية.
  • للمؤسسة اعتماد لائحة صرف داخلية على ألا تتعارض مع أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
المادة السادسة والثلاثون:

يعد المشرف المالي تقريراً مالياً ويعرض على مجلس الأمناء مرة كل سنة، وتزود الوزارة بنسخة منه.

المادة السابعة والثلاثون:

تمسك المؤسسة السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاجها وفقاً للمعايير المحاسبية ويتم التسجيل والقيد فيها أولاً بأول، وتحتفظ بها في مقر إدارتها، ومن هذه السجلات ما يأتي:

  • السجلات الإدارية، ومنها ما يلي:
    • سجل العضوية.
    • سجل محاضر جلسات مجلس الأمناء واللجان الفرعية التي يقر مجلس الأمناء تكوينها.
    • سجل العاملين بالمؤسسة.
    • سجل المستفيدين من خدمات المؤسسة.
  • السجلات المحاسبية، ومنها ما يلي:
    • دفتر اليومية العامة.
    • سجل ممتلكات المؤسسة وموجوداتها الثابتة والمنقولة.
    • سندات القبض.
    • سندات الصرف.
    • سندات القيد.
    • سجل اشتراكات الأعضاء.
    • أي سجلات أخرى يرى مجلس الأمناء ملاءمة استخدامها.
المادة الثامنة والثلاثون:

تقوم المؤسسة بإعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقاً للآتي:

  • يقوم مراجع الحسابات المعتمد بالرقابة على سير أعمال المؤسسة وعلى حساباتها، والتثبت من مطابقة الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات للدفاتر المحاسبية وما إذا كانت قد أمسكت بطريقة سليمة نظاماً والتحقق من موجوداتها والتزاماتها.
  • تقوم المؤسسة بقفل حساباتها كافة وفقاً للمتعارف عليه محاسبياً في نهاية كل سنة مالية.
  • يعد مراجع الحسابات المعتمد القوائم المالية كافة المتعارف عليها محاسبياً في نهاية كل سنة مالية، وهو ما يسمح بمعرفة المركز المالي الحقيقي للمؤسسة، وعليه تسليمها لمجلس الأمناء خلال الشهرين الأولين من السنة المالية الجديدة.
  • يقوم مجلس الأمناء بدراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومشروع الموازنة التقديرية للعام الجديد، ومن ثم يوقع على كل منها رئيس مجلس الأمناء أو نائبه والمشرف المالي ومحاسب المؤسسة.
  • يزود المجلس الوزارة ببيان يتضمن إيرادات المؤسسة ومصروفاتها وأنشطتها وأوجه إنفاق أموالها للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية.

الباب الرابع

التعديل على اللائحة والدمج والحل

الفصل الأول

التعديل على اللائحة
المادة التاسعة والثلاثون:

يتم تعديل هذه اللائحة وفقاً للإجراءات الآتية:

  • يقوم الأمين العام ــ بناء على اقتراح المؤسس أو مجلس الأمناء ــ بدراسة وإعداد التعديل مع الأسباب، وإدراجه في جدول أعمال مجلس الأمناء.
  • يقوم مجلس الأمناء بالنظر للمقترح بما يشمل أسباب التعديل ومناسبة الصيغة المقترحة، ومن ثم إصدار قراره في هذا الشأن.
  • بعد موافقة المجلس، يرفع القرار للوزارة ولا يدخل التعديل حيز النفاذ إلا بعد صدور موافقة الوزارة عليه.

الفصل الثاني

حل المؤسسة

المادة الأربعون:

تكون إجراءات حلّ المؤسسة الاختياري وفقاً للآتي:

  • يدرس مجلس الأمناء مقترح حلّ المؤسسة اختيارياً في ضوء الالتزامات التي لها والتي عليها وما تقدمه من خدمات والمستفيدين ونحو ذلك من معطيات، ثم يصدر قراره.
  • في حال صدر قرار مجلس الأمناء بحل المؤسسة اختيارياً؛ فعليه رفع توصية للمؤسس أو من ينيبه أو يمثله بما رآه مبدياً مبررات ذلك ومسبباته، وعليه اقتراح الآتي:
  • مصفٍّ واحد أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.
  • مدة التصفية.
  • أتعاب المصفي أو المصفين.
  • الجهة التي تؤول إليها أموال المؤسسة.
  • يجتمع مجلس الأمناء مع المؤسس أو من ينيبه ويمثله ويعرض توصيته بشأن حلّ المؤسسة للتصويت، مع إبداء الأسباب والمبررات والمقترحات في هذا الخصوص.
  • في حالة صدور قرار المؤسس بالموافقة على حل المؤسسة؛ فيجب أن يشتمل القرار على الآتي:
  • تعيين مصفٍّ واحد أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.
  • تحديد مدة التصفية.
  • تحديد أتعاب المصفين.
  • تحديد الجهة التي تؤول إليها أموال المؤسسة.
  • يجب على مجلس الأمناء تزويد الوزارة والجهة المشرفة بصورة من قرار المؤسس ومحضر الاجتماع خلال (15) يوماً من تاريخ انعقاده.
  • يجب على مجلس الأمناء مباشرة إجراءات التصفية بعد استلام قرار الوزارة بالموافقة على التصفية عن طريق تعيين المصفي والبدء بإجراءات التصفية معه.
  • يجب على مجلس الأمناء إبلاغ الوزارة والجهة المشرفة بانتهاء أعمال التصفية، ويكون الإبلاغ مصحوباً بتقرير من المصفي يوضح تفاصيل التصفية كافة.
  • يجوز أن تؤول ممتلكات المؤسسة التي تم حلها كافة إلى جمعية أو مؤسسة أو أكثر؛ من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية العاملة في منطقة خدماتها أو القريبة منها والمسجلة لدى الوزارة شريطة أن ينص عليها قرار الحل وتوافق عليه الوزارة.
المادة الحادية والأربعون:

يجب على منسوبي المؤسسة كافة عدم التصرف في أصول المؤسسة وأموالها ومستنداتها بعد صدور قرار المؤسس بحلها، وعليهم التعاون مع المصفي في سبيل إنهاء المهام الموكلة إليه بسرعة وإتقان، ومن ذلك تسليم أصول المؤسسة وأموالها ومستنداتها إلى المصفي بمجرد طلبها.

المادة الثانية والأربعون:

يجب على المصفي بمجرد إتمامه التصفية اتخاذ الإجراءات الآتية:

  • سداد التزامات المؤسسة تجاه الجهات الأخرى وتجاه العاملين فيها.
  • إذا تبين للمصفي أن ضمن أموال المؤسسة التي تم حلها إعانة أجنبية موافق عليها من قبل الـــوزارة للمؤسسة؛ تـعـين عليــه اتبــاع ما ورد بالاتفاقـية أو المنحـــة من شــــروط في شـــــأن مآل الأموال، وعليه تضمين ذلك في تقريره.
  • إذا انقضت المدة المحددة للمصفي للانتهاء من إجراءات التصفية دون إتمامها؛ فيجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من المصفي تمديدها لمدة أخرى، فإذا لم تتم التصفية خلالها يكون للوزارة تعيين مصفٍّ آخر.
المادة الثالثة والأربعون:

لا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في مؤسسة أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة التي يخشى فيها وقوع مفسدة ويشترط في هذه الحالات الحصول على موافقة الوزارة.

المادة الرابعة والأربعون:

تُعدّ هذه اللائحة حاكمةً للمؤسسة وتبنى عليها لوائحها، وما لم يرد بشأنه نص فتطبق عليه أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة والأربعون:

يعمل بهذه اللائحة بدءاً من تاريخ اعتمادها من الوزارة.