مواد حوكمة الجمعيات في النظام واللائحة التنفيذية

مقدمةمواد حوكمة الجمعيات الأهلية في النظام واللائحة التنفيذية

جدول المتحويــات

١٫١ سلطة الجمعية العمومية
١٫٢ تكوين الجمعية العمومية
١٫٣ اختصاصات الجمعية العمومية العادية:
١٫٤ اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية:
١٫٥ عضوية الجمعية العمومية
١٫٦ حقوق أعضاء الجمعية العمومية
١٫٧ اجتماعات الجمعية العمومية
١٫٨ قرارات الجمعية العمومية
١٫٩ انتخاب مجلس الإدارة

٢٫١ مسؤوليات مجلس الإدارة
٢٫٢ اختصاصات مجلس الإدارة
٢٫٣ مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة
٢٫٤ مدة وعضوية مجلس الإدارة
٢٫٥ هيكلة مجلس الإدارة
٢٫٦ اجتماعات مجلس الإدارة

٢٫٧ عزل مجلس الإدارة
٢٫٨ مجلس الإدارة المؤقت

٣٫١ المحاسبة المالية
٣٫٢ التعامل المالي
٣٫٣ الاستثمار
٣٫٤ التقرير المحاسبي
٣٫٥ مكافحة غسل الأموال
٣٫٦ المشرف المالي
٣٫٧ الموارد المالية

٥٫١العلاقات الخارجية

٧٫١ هيكلة الجمعية
٧٫٢ اللائحة الأساسية

ظرا للتنامي المتزايد للدور الذي تقوم بها الجمعيات الأهلية، فلقد أصبحت الجمعيات الأهلية مسئولة أمام الجمهور بشكل
عام، ومن هنا أخذ دور الحوكمة الرشيدة يتنامي بشكل كبير والأخذ بها كمعيار هام في تصنيف وتقييم مدى التطوع والتبرع
لصالح الجمعيات الأهلية. ومن ثم فإن هذا الدليل الإرشادي، سيساعد الأفراد على فهم العوامل الرئيسة للحوكمة الرشيدة
ومساعدة الجمعيات الأهلية في إعداد نفسها نحو القيام بدورها بشكل فاعل تجاه المجتمع وأفراده.
يشير اصطلاح الحوكمة في قطاع الكيانات التي تعني بالأعمال الأهلية إلى الأنظمة والعمليات المعنية بالتأكد من التوجه
العام للجمعية ومدى فاعلية أداءها والإشراف عليها ومراقبتها ومساءلتها. ويتم إجراء ذلك من خلال تحسين الفاعلية
المؤسساتية بما يضمن تعزيز جوانب الشفافية والمساءلة وتوطيد ثقة الجمهور بأداء تلك الجمعيات الأهلية. هذا ويقع على
عاتق الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية الأهلية ومسئولية التأكد من تطبيق معايير الحوكمة
الرشيدة بما يضمن سلامة إدارة وفاعلية أداء الجمعيات الأهلية.
يتناول هذا الدليل جميع ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة في الجمعيات الأهلية بناء على ما ورد في نظام الجمعيات والمؤسسات
الأهلية واللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الهدف الرئيس لهذا الدليل هو ترتيب وتوضيح جوانب الحوكمة الرشيدة في الجمعيات الأهلية استرشادا بما ورد في نظام
الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية. ومساندة أعضاء الجمعية العمومية
ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية الأهلية في أداء مهامهما وواجباتها. كما سيكون الدليل بمثابة الوسيلة
المناسبة للجهات الداعمة للجمعيات الأهلية من المانحين أو المتبرعين في اتخاذ القرار المناسب والصائب في دعمها
للجمعيات الأهلية.
وحيث أن الجمعيات الأهلية تتباين بشكل كبير من ناحية أحجامها والأنشطة التي تقوم بها، فلا تنطبق جميع القواعد الإرشادية
للدليل على كل أنواع الجمعيات الأهلية، وبالرغم من ذلك، وبغض النظر عن الظروف الخاصة التي تتميز بها كل جمعية خيرية
عن غيرها، فإنه يتم تشجيع جميع الجمعيات الأهلية لمراعاة جميع أقسام الدليل واتخاذ الإجراء اللازم لتطبيقها في أسرع وقت وعلى أفضل وجه.

أولاً حوكمة الجمعيات الحكومية

المبدأ العام

يشرف على الجمعية الأهلية مجموعة من المؤسسين والأعضاء المشتركين الذين يشكلون الجمعية العمومية. ويقع على عاتق الجمعية العمومية الإشراف على مجلس الإدارة ومتابعة أدائه ومراجعة واعتماد قرارات مجلس الإدارة الكبرى والتقارير الدورية التي تصدرها الجمعية لضمان التأكد من فاعلية أداء الجمعية ومصداقيتها واستدامتها.

تَعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية، وتكون قراراتها ملزمة لأعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية.
وفقا للمادة ١٨ من اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل،
بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت. وفقا للمادة ١٣٫١ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.
• إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
• مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة،
واتخاذ ما تراه في شأنه
• إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
• تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
(جميع ما سبق وفقا للمادة ١٤ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)
• تشكيل لجنة انتخابات مكونة من عضوين منها على الأقل – من غير الأعضاء المترشحين – لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس
الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة. وفقا للمادة ٢٥٫٢ من اللائحة التنفيذية
لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

• البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنه، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية
مجلس الإدارة.
• إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.
• اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
• إقرار تعديل اللائحة الأساسية.
• ً حل الجمعية اختياريا.
(جميع ما سبق وفقا للمادة ١٥ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)

حقوق الأعضاء حسب فئات العضوية تشمل الآتي: (وفقا للمادة ١٩ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)
• تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري )سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي (.
• المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
• الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
• الحق في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع٪٢٥ من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية
العمومية. ووفقا للمادة ١٣٫٤ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• جواز أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو.
ووفقا للمادة ١٣٫٥ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

• تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها) العادية وغير العادية (في مقر الجمعية بناء على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة
الجمعية تشتمل على جدول الأعمال، ومكان الاجتماع، وتاريخه، وساعة انعقاده، على أن تبلغ الوزارة والجهة المشرفة وأعضاء
الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل، ويجوز للوزارة وللجهة المشرفة ندب من يمثلها لحضور
الاجتماع. وفقا للمادة ١٣٫٢ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية للجمعية، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة
خلال الأشهر الأربعة الأولى منها. وفقا للمادة ١٣٫٣ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• ُ تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناء على طلب م �س ٍبب من الوزارة، أو من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب عدد
لا يقل عن ٢٥ ٪من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
وفقا للمادة ١٣٫٤ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• يعد اجتماع الجمعية العمومية) العادية أو غير العادية (صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها.
وفقا للمادة ١٧٫١ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• يجوز تأجيل اجتماع الجمعية العمومية) العادية أو غير العادية (إذا لم يحضر أكثر من نصف أعضائها إلى موعد آخر يعقد خلال مدة
أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية
ً العمومية العادية صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وأما في حالة الجمعية العمومية غير العادية فيجب أن لا يقل العدد
عن ( ٢٥ (٪ من إجمالي الأعضاء. وفقا للمادة ١٧٫١ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية:
٢ .يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا آخر من الأعضاء لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت،
وفقا للآلية التي تحددها اللائحة الأساسية، وفقا للمادة ١٣٫٥ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووفقا للمادة ٢١ من
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٣ ُ .أن تعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع. وفقا للمادة ٢١ من اللائحة التنفيذية لنظام
الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٤ .لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. وفقا للمادة ١٣٫٥ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووفقا للمادة
٢١ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٥ .لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة. وفقا للمادة ٢١ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

لا يجوز للجمعية العمومية) العادية أو غير العادية (أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها. وفقا للمادة ١٦ من نظام
الجمعيات والمؤسسات الأهلية

يجب على الجمعية تزويد الوزارة بصورة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع محضر فرز الأصوات، خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ الاجتماع. وفقا للمادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
وفقا للمادة ١٧٫٢ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. وفقا للمادة ١٧٫٣ من نظام الجمعيات
والمؤسسات الأهلية.
• تعتبر جميع قرارات الجمعية غير العادية نافذة ما عدا فيما يتعلق باقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى، واقرار تعديلاللائحة
ً الأساسية وحل الجمعية اختياريا ً إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام النظام وموافقة الوزير. وفقا للمادة ١٥ من
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووفقا للمادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

في عملية الانتخاب، تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري. وفقا للمادة ١٨٫١ من نظام الجمعيات
والمؤسسات الأهلية. ويجب أن تبنى عملية الانتخاب وفقا للنظام واللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية. وفقا للمادة ١٨٫٣ من نظام
الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ثانيا حوكمة مجلس الإدارة

المبدأ العام

يشرف على الإدارة التنفيذية للجمعية الأهلية مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية. ويقع على عاتق مجلس الإدارة الإشراف على الإدارة التنفيذية ومتابعة أدائها والتأكد تنفيذها للخطط المعتمدة وتقديم التقارير الدورية التي تصدرها الجمعية والخطط والميزانيات السنوية للجمعية العمومية لاعتمادها.

يحق للمجلس طلب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية (غير العادي).
وفقا للمادة ١٣٫٤ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• المشاركة في إدارة انتخابات مجلس الإدارة من خلال:
توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل
نهاية مدة مجلس الإدارة بمائة وثمانين يوما على الأقل.
إقفال باب الترشح قبل تسعين يوما من نهاية مدة مجلس الإدارة.
رفع أسماء المترشحين إلى الوزارة وفق النموذج المعد أو الطريقة المعتمدة من الوزارة لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من
قفل باب الترشح.
(وفقا للمادة ٢٦٫١-٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)

على مجلس الإدارة الجديد تزويد الوزارة بأسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الانتخاب.
وفقا للمادة ٢٦٫٥ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• تحديد رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمشرف المالي واختصاصات كل منهم في أول اجتماع للمجلس وفقا لكيفية الاختيار التي
تحددها اللائحة. وفقا للمادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• التأكد من وضع اجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر
المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لأعضاء المجلس.
وفقا للمادة ٣٧٫٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• التأكد من تقيد الجمعية بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الجمعية في مخالفة نظامية.
وفقا للمادة ٣٧٫٥ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• التأكد من أن موارد الجمعية موثقة وأن ايراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية،
وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، واجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضه
الغيره عبر تقارير دورية. وفقا للمادة ٣٧٫١ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• عدم التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة فيها، وإذا خلت اللائحة الأساسية من نص فلا يجوز للمجلس
التصرف إلا بإذن من الجمعية العمومية. وفقا للمادة ٣٧٫٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• إيداع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة
بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية
لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونوا سعوديي الجنسية وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
وفقا للمادة ٣٧٫٤ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• عند انتهاء دورة مجلس الإدارة يستمر في ممارسة مهامه الإدارية دون المالية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
وفقا للمادة ٢٦٫٨ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الإدارة ومنها الآتي:
• وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها.
• وضع خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من
• خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها، واعتمادها من الجمعية العمومية.
• اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.
• وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها واجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
• وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى
فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
• فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات
وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات والاعت ا رض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من
العمليات البنكية.
• تسجيل العقارات وقبول إفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث
الصكوك وادخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، واجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون
للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية.
• تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
• إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
• إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية والوزارة.
• وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها
• صياغة سياسات وشروط واجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضوع التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها.

تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، وتحديثها بما يطرأ من تغيير خلال فترة لا
تزيد عن شهر واحد من تاريخ وقوعه.
• التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية.
• تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من م ا رجع الحسابات بعد إقرار ها من الجمعية العمومية وخلال أربعة
أشهر من نهاية السنة المالية.
• الإشراف على إعداد واعتماد التقرير السنوي للجمعية.
• الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
• تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من الهوية الوطنية له، مع
بيانات التواصل معه.
• تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم.
• البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب.
• إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال
شهر من تاريخ حدوث التغيير.
• وضع السياسات والإجراءات التي تضمن الت ا زم الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالت ا زم بالإفصاح عن المعلومات
الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، وتمكين الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي
والتقارير المالية والإدارية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
• الإشراف على تنفيذ ق ا ر ا رت وتعليمات الجمعية العمومية أو الم ا رجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة.
• تنمية الموارد المالية للجمعية.
• دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
• أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه.
وفقا للمادة ٣٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

• إرسال دعوة خطية للجمعية العمومية لطلب انعقاد الاجتماع الجمعية العمومية وتشتمل على جدول الأعمال، ومكان الاجتماع،
وتاريخه، وساعة انعقاده. وفقا للمادة ١٣٫٢ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• إبلاغ الوزارة والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل.
وفقا للمادة ١٣٫٢ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

• تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات. وفقا للمادة ٢٥٫٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
• لا يجوز التر شح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه. وفقا للمادة
٢٨ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• لا يجوز الجمع بين الوظيفة في ا ً لجمعية وعضوية مجلس الإدارة، إلا بموافقة الوزارة أو من يفوضه ووفقا لما تحدده اللائحة.
وفقا للمادة ٢٦٫٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
• يُ حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة والعمل في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعية في الوزارة أو الجهة المشرفة إلا
بموافقة الوزير أو من يفوضه. وفقا للمادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضوا، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز عدد
أعضاء مجلس الإدارة عن ٥٠ ٪من عدد أعضاء الجمعية العمومية. وفقا للمادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات
والمؤسسات الأهلية.
• يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية. وفقا للمادة
٣٣٫١ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• يجب أن يكون في أي لجنة دائمة أحد أعضاء مجلس الإدارة. وفقا للمادة ٣٣٫٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات
والمؤسسات الأهلية.

يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، ويراعى في عقدها تناسب الفترة
الزمنية بين كل اجتماع وآخر، على أن يتم عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل. وفقا للمادة ٣١ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات
والمؤسسات الأهلية

ب عزل مجلس الإدارة، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
ٍ � مسب
يجوز للوزير بقرار
(وفقا للمادة ١٩٫١ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)
• إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي اللازم لعقد اجتماعات المجلس المحدد
ً في اللائحة الأساسية، وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقا لأحكام النظام.
• � إذا خالف مجلس الإدارة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ
الإنذار الخطي الموجه من الوزارة

 على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوما ً من تاريخ تعيينه، وأن يعرض عليها تقريرا ً مفصلا عن
ً حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس إدارة جديدا ، وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بانتخاب
مجلس إدارة جديد. وفقا للمادة ١٩٫٢ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

رابعًا الشفافية

المبدأ العام

نظرا لأن الجمعية الأهلية تعمل بدعم مالي من المتبرعين وبدعم لوجستي من المتطوعين،
فيجب أن تكون شفافة في عملياتها وتعاملاتها بما يضمن ثقة الجمهور والمجتمع. ولهذا،
يجب على الجمعية الأهلية أن تحتفظ بكل المستندات مع إمكانية مشاركتها بوضوح
وشفافية للجمهور من خلال تقديم المعلومات الخاصة برسالتها وهيكلها الإداري وتقارير
البرامج والأداء الدورية والتقارير المالية.

أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام.
• أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية، وبياناته، وعنوانه، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية، وما يسدده من
رسوم العضوية) إن وجدت (وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
• أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما، وكذلك القرارات التي
ٍ حق الاطلاع على هذه السجلات.
ٍ يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويض من مجلس الإدارة، ولكل عضو
• ٍ أن تدون حساباتها في سجلات تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات.
(جميع ما سبق وفقا للمادة ٢١٫١-٤ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)
• ً أن يقدم للوزارة تقريرا ً سنويا مفصلا ً معتمدا من الجمعية العمومية عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية خلال أربعة
ً أشهر من نهاية السنة المالية؛ مشتملا على رصد نشاطات الجمعية، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات،
وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد. وفقا للمادة ٢٠ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• أن تعرض الجمعية في مقرها أو على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبو ع على الأقل من موعد انعقاد
الجمعية العمومية. وفقا للمادة ٢١٫٧ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

خامســـا العلاقات

المبدأ العام

تقوم الجمعية الأهلية بالمشاركة وتقديم الخدمات للمجتمع وفق إطار علاقاتي محدد يتواءم العام
مع القانون.

لا يجوز للجمعية أو المؤسسة أن تمارس نشاطا من أنشطتها خارج نطاقها الإداري إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
وفقا للمادة ٨٤ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• لا يجوز للجمعيات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية، إلا بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة.
وفقا للمادة ٣٩٫٢ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• يحظر على الجمعية أو المؤسسة المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماتها أو الحصول على
عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من الوزير والجهة المشرفة، وعلى الجمعية أو المؤسسة التي تدعو
الحاجة إلى مشاركتها في أي من ذلك تقديم طلب إلى الوزارة يوضح رغبتها مع بيان وجه ارتباطه بأنشطتها.
وفقا للمادة ٨٥ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ســادسا تعارض المصالح

المبدأ العام

يجب على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العمل بما يحقق أفضل
المصالح للجمعية. ويجب وضع سياسات وإجراءات واضحة للإعلان عن تعارض المصالح والتحوط
لها ومعالجة موضوعات تعارض المصالح التي تمس النزاهة والموضوعية للجمعية الأهلية.

سابعـــا الشؤون النظامية

المبدأ العام

يجب على الجمعية الأهلية اتباع الأنظمة والقوانين التي تصدرها الجهة المنظمة للعمل  دون أي مخالفة.

تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:
• الجمعية العمومية.
• مجلس الإدارة.
• للجان الدائمة التي تكونها الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، على أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها.
• الجهاز التنفيذي.
(وفقا للمادة ١١ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)

يجب أن لا تتضمن اللائحة الأساسية أحكاما تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب
العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية، أو تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة أو غيرهما من الأنظمة واللوائح.
وفقا للمادة ٨٫٢ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• لا يجوز للجمعية الخروج عن الأهداف المحددة لها في اللائحة إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه. وفقا للمادة ٤ من اللائحة
التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• يجب أن لا تنطوي أي من نشاطاتها وأعمالها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.
وفقا للمادة ٣٩٫٣ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• وتنشر لائحتها الأساسية في وسائل الإعلام التي تحددها اللائحة. وفقا للمادة ٨٫٤ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية