اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية
الباب الأول التعريفات والجهة المشرفة
المادة األولى:
يقصدبالالفاظ والعبارات الاتية – أينما وردت في اللائحة-المعاني المبينة أمام كل منها:
1 -النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.
2 –الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
3 -الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
4 –الجمعية: الجمعية الاهلية.
5 -مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.
6 –المؤسسة: المؤسسة الاهلية
7 –مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.
8 –الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
9 –الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن
اختصاصاتها.
11 –اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية
11 –اللائحة الاساسية: اللائحة الاساسية للجمعية أو المؤسسة
المادة التانية:
الباب الثاني الجمعيات الأهلية
الفصل الأول: أهداف الجمعية ونشاطاتها
المادة الثالثة:
لغايات تطبيق أحكام النظام و اللائحة تعد جمعية كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤلفة من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية أو الاثنين معا غير هادفة للربح من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو أحد النشاطات المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة.
المادة الرابعة:
ُ مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، ومع مراعاة تخصص الجمعية تحدد اللائحة الاساسية الاهداف التي تقوم عليها الجمعية وتكون المحدد لنشاطها الم لنشاطها، والا يجوز لها تجاوز تلك األهداف إال بموافقة الوزير أو من يفوضه.
المادة الخامسة:
ت الجمعية لتحقيق غرض من الاغراض أو نشاط من النشاطات الاتية
1 -البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية.
صفحة 4 من 39
2 -ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تنموي، أو توعوي، أو تقني،
أو موسمي.
3 -تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو بحثي، أو تدريبي.
4 -مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو شبابي، أو نسائي، أو طفولي، أو سياحي، أو
تطوعي.
5 -حماية المستهلك، والحماية األسرية.
6 -الكوارث واألزمات وتحقيق السالمة للمجتمع.
7 -التنمية السرية، والاجتماعية.
8 -أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة.
الفصل الثاني إنشاء الجمعية
المادة السادسة:
يشترط في طالب تأسيس الجمعية من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:
1-أن يكون سعودي الجنسية.
2-الا يقل عمره عن ثمانية عشر عام .
3-أن يكون كامل الاهلية.
4-الا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة،ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
المادة السابعة:
يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يقدم للوزارة ما يلي:
_صفحة 5 من 39للنموذج المعد لذلك من الوزارة
1 -طلب يقدمه عشرة أشخاص على الاقل وفقا
مصحوبا ببيان يوضح بيانات طالبي التأسيس الاتية:
أ- الاسم حسب الهويةالوطنية.
ب-رقم الهوية الوطنية.
ج- المهنة.
د- محل الاقامة.
ه- بيانات التواصل شاملة البريد اإللكتروني ورقم الهاتف الجوال.
2 -صورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس.
3 -اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه البريد الاليكتروني ورقم الهاتف الجوال.
قا للنموذج المعد من الوزارة، ال تتعارض مع النظام وال مع
4 -اللائحة أساسية للجمعية وفى اللائحة.
5 -أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الاولى.
المادة الثامنة:
إذا كان طالب التأسيس جهة حكومية فيكتفى بتقديم خطاب من صاحب الصالحية أومن يفوضه،كان جهة غير حكومية فعليه تقديم الاتي:
1-السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب
النظامية وفق للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.
2-العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجدت.
3-شهادة التأمينات االجتماعية.
4-شهادة الزكاة والدخل.
المادة التاسعة:
يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يقدم للوزارة ما يلي:
1 -المستندات المنصوص عليها في المادة الثامنة فيما يخص الاشخاص ذوي الصفةالاعتبارية
2 -خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس الجمعية صادر من صاحب الصالحية حسب ما تنص عليه المادة العاشرة من الالئحة.
3 -اسم ممثل لمقدم الطلب نظام وعنو انه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
قا للنموذج المعد لذلك.
4 -طلب تأسيس الجمعية وفقا للنموذج المعد من الوزارة، الا تتعارض مع النظام
5 -الئحة أساسية للجمعية وف
الالئحة.
6 -أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة األولى.
المادة العاشرة:
يكون صاحب الصالحية في )الشخص ذي الصفة االعتبارية( هو:
1 -إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية جهة حكومية فيكون صاحب الصالحية فيها
هو المسؤول األول.
2 -إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية مؤسسة فردية فيكون صاحب الصالحية فيها
هو مالك المؤسسة.
3 -إذا كان الشخص ذو الصفة االعتبارية شركة فيكون صاحب الصالحية فيها هم
الشركاء، وذلك فيما عدا الشركات المساهمة.
المادة العاشرة:
يكون صاحب الصالحية في “الشخص ذي الصفة الاعتبارية”هو:
1 -إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية جهة حكومية فيكون صاحب الصالحية فيها هو المسؤول الاول.
2 -إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية مؤسسة فردية فيكون صاحب الصالحية فيها
هو مالك المؤسسة.
3 -إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية شركة فيكون صاحب الصالحية فيها هم الشركاء، وذلك فيما عدا الشركات المساهمة.
4 -إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية شركة مساهمة فيكون صاحب الصالحية فيها الجمعية العمومية.
5 -إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية صك الوقفية فيكون صاحب الصالحية هو الناظر
المادة الحادية عشرة:
يجب على طالبي التأسيس ذوي الصفة الاعتبارية إبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على أي
منهم أثناء سير إجراءات التأسيس، وتنظر الوزارة فيما طرأ من تغيير ولها اتخاذ ما تراه
كأن تطلب استكمال مستندات أو متطلبات إضافية أو أن تلغي الطلب بقرار مسبب.
المادة الثانية عشرة:
تبت الوزارة في طلب تأسيس الجمعية ا وفق للإجراءات الآتية:
1 -تدرس الوزارة الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
2 -يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من الوزارة وذلك بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، و يعد الطلب عندها مستكمال لمسوغاته.
3 -تحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها.
4 -تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار قرارها في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خالل ستين يوم من تاريخ استكمال مسوغاته.
لما تنص
5 -تصدر الوزارة ترخيص الجمعية بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية وفقا
عليه المادة الثالثة عشرة من اللائحة، مع مراعاة الاجراءات الاتية:صفحة 8 من 39
أ- تقوم الوزارة بتسجيل الجمعية في السجل الخاص بالجمعيات األهلية لديها،بها.وتمنحها رقم تسجيل خاصاب-على الوز ارة إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الاساسية للجمعية على الموقع اإللكتروني للوزارة.
ج- تصدر الوزارة رخصة للجمعية من واقع السجل الخاص بالجمعيات األهلية،
باإلضافة إلى نسخة معتمدة من الالئحة األساسية، و يتم تسليمهما للممثل المعتمد لطالبي التأسيس.
المادة الثالثة عشرة:
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار الوزارة بالموافقة على
الطلب، أو انقضاء مدة الستين يوم من تاريخ استكمال مسوغات الطلب.
المادة الرابعة عشرة:
تمارس الجمعية أنشطتها وبرامجها بمجرد استالمها للترخيص وفق لاحكام النظام او اللائحة والالئحة السياسية، :
1 -ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها المحددة في اللائحة الشسياسية
2 -ممارسة أي نشاط أو إنشاء أي فرع لها خارج المملكة الا بعد موافقة الوزارة
الفصل الثالث سجل الجمعيات الأهلية
المادة الخامسة عشرة:
تعد الوزارة سجلاً خاصا للجمعيات ويحدث كلما طرأتغيير على بيانته وتتيح الوزارة بيانات السجل للعامة عدا ما ورد في الفقرة (15 )والفقرة (16)من هذه المادة، ويتضمن السجل البيانات الاتية: صفحة 9 من 39:
1 -اسم الجمعية.
2 -رقم وتاريخ قرار الوزير الصادر بالموافقة على إنشاء الجمعية.
3 -رقم وتاريخ ترخيص الجمعية.تاريخ نشر قرار الوزير واللائحة الساسية للجمعية.
5 -اللائحة السياسية للجمعية.
6 -عنوان مقرها الرئيس ومقرات فروعها إن وجدت.
7 -النطاق الإداري لخدمات الجمعية.
8 -الاهداف التي أنشئت الجمعية من أجلها.
9 -أسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية.
11-أسماء أعضاء الجمعية العمومية.
11-أسماء أعضاء مجلس الادارة.
12-اسم رئيس مجلس الادارة
13-اسم المسؤول التنفيذي.
14-اسم الجهة المشرفة على أعمال الجمعية إن وجدت.
15-أسماء العاملين في الجمعية.
16-بيانات التواصل مع المؤسسين ورئيس وأعضاء مجلس الادارة والمسؤول التنفيذي.
الفصل الرابع إنشاء فر ع للجمعية أو مكتب
المواد (16) _ (17)
المادة السادسة عشر:
يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير أو من يفوضه والجهة المشرفة، وعلى الجمعية عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للوزارة المتطلبات الآتية:
1 -ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع.
2 -تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته.
3 -تحديد اختصاصات الفرع و الهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته،
وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم.
4 -ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته.
المادة السابعة عشرة:
يجوز للجمعية إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري، ويكون الغرض منه
التعريف بالجمعية أو تنفيذ نشاط أو أكثر من الأنشطة المصرح لها بممارستها.
الفصل الخامس الجمعية العمومية
المادة الثامنة عشرة:
مع مراعاة الاحكام الرقابية وصالحيات الوزارة والجهات المشرفة, تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية، وتكون قراراتها ملزمة ألعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية
المادة التاسعة عشرة:
تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، كما يجوز أن تكون مفتوحة للعموم، وتحدد اللائحة السياسية فئات وشروط وأحكام العضوية في الجمعية ومنها الآتية:
1-من له حق التصويت والحضور في الجمعية العمومية.
2-تحديد مقدار رسوم الإشتراك في العضوية.
3-حقوق الأعضاء حسب فئات العضوية، على أن تشمل الآتي
أ- تلقي المعلومات الاساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي.
ب-المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
ج- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
د- الحق في دعوة الجمعية العمومية لانعقاد اجتماع غير عادي بالتضامن مع 25 %من األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ة ألحد األعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية،
ه- الحق في الانابة كتاب الألحكام التي تحددها المادة الحادية والعشرون من وفق اللائحة
المادة العشرون:
مع مراعاة ما نص عليه النظام من اختصاصات للجمعية العمومية غير العادية، لا تكون ق ارادات الجمعية العمومية غير العادية نافذة الا بعد موافقة الوزير
المادة الحادية والعشرون:
تخضع الانابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية لألحكام الاتية:
1 -يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه اعضو آخر من الاعضاء لتمثيله في الالية التي تحددها اللائحة
حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، وفي
السياسية، على أن تعتمد الانابة من رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع.
2 -الا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
3 -الا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الادارة
المادة الثانية و العشرون:
يمارس الشخص ذو الصفة الاعتبارية دوره في الجمعية من خلال ممثل له، على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية، ويراعى في ذلك ما تنص عليه اللائحة السياسية
المادة الثالثة والعشرون:
يجب على الجمعية تزويد الوزارة بصورة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع محضر فرز األصوات، خلال خمسة عشر يوم من تاريخ الاجتماع.
الفصل السادس مجلس الإدارة
المواد
المادة الرابعة والعشرون:
يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، وال يزيد عن ثالثة عشر عضوا وفي جميع الاحوال ألا يجوز أن يتجاوز عدد أعضاء مجلس الإدارة عن 51، % من عدد أعضاء الجمعية العمومية.
المادة الخامسة والعشرون:
1 -يشكل الأعضاء المؤسسون مجلس الإدارة الأول للجمعية ضمن إجراءات التأسيس وحسب ما تنص عليه المادة السابعة والمادة التاسعة من الالئحة.
2 -تشكل الجمعية العمومية لجنة انتخابات مكونة من عضوين منها على الاقل – من غير الاعضاء المترشحين – إلإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة
الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
3 -تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات
المادة السادسة والعشرون:
مع مراعاة أحكام النظام و اللائحة تبين اللائحة الساسية الإجراءات اللازمة لسير انتخاب
أعضاء مجلس الإدارة؛ بما يشمل إجراءات الترشح والإقتراع وفرز الأصوات عالن النتيجة، مع مراعاة الاحكام الآتية:
1 -يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بمائة وثمانين يوم على الاقل.
2 -يقفل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهاية مدة مجلس الادارة.
3 -يرفع مجلس الادارة أسماء المترشحين إلى الوزارة وفق النموذج المعد أو الطريقة المعتمدة من الوزارة لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح.
4 -يجب على لجنة الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عرض قائمة أسماء
المترشحين الواردة من الوزارة في مقر الجمعية أو موقعها الإلكتروني، وقبل نهاية مدة مجلس الإدارة بخمسة عشر يوم على الأقل.
5 -تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الجديد باجتماعها العادي من قائمة المترشحين، وعلى مجلس الإدارة الجديد تزويد الوزارة بأسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم ا على الأقل من تاريخ الانتخابات خلال خمسة عشر يوم .
6 -الا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الادارة الا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
7 -تنتدب الوزارة أحد موظفيها لحضور عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للتأكد من قا للنظام و الالئحة والالئحة األساسية.
8 -عند انتهاء دورة مجلس الإدارة يستمر في ممارسة مهامه اإلدارية دون المالية لحين
انتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة السابعة والعشرون:
الجمع بين عضوية مجلس إدارة والعمل في الإدارة المختصة بالإشراف على
الجمعية في الوزارة أو الجهة المشرفة إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
المادة الثامنة والعشرون:
الا يجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية اكثرمن دورتين على التوالي إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
المادة التاسعة والعشرون:
مع مراعاة أحكام النظام، يجوز للوزارة إلغاء نتيجة االنتخابات بقرار مسبب خلال ستين يوم من الترشح، و يتم عقد الجمعية العمومية و عادة انتخاب المترشحين أنفسهم وذلك
خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم وال تزيد عن ثالثين يوم من تاريخ استلام قرار
الإلغاء.
المادة الثالثون:
تحدد الالئحة األساسية كيفية اختيار رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والمشرف المالي
و اختصاصات كل منهم، على أن يتم تحديدهم في أول اجتماع للمجلس.
المادة الحادية والثالثون:
يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، ويراعى في عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع وآخر، على أن يتم عقد اجتماع كل ثالثة أشهر على الاقل
المادة الثانية و الثالثون:
تحدد اللائحة الاساسية اختصاصات مجلس الادارة ومنها الاتي:
1 -وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها.
2 -وضع خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من
خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها، واعتمادها من الجمعية العمومية.
3 -اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.
واجراءات مرجعة دورية للتحقق
4 -وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والاشراف عليها من فاعليتها.
5 -وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام النظام و اللائحة واللائحة الاساسية واالاشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
6 -فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث
البيانات والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية.
7 -تسجيل العقارات وقبول إفراغها وقبول الوصايا والوقاف و الهبئات ودمج صكوك أمالك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك دخالها في النظام الشامل،
اجراء أي تصرفات خالف ما سبق مما وتحويل االاراضي الزراعية إلى سكنية، يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية.
8 -تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
9 -إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
11-إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية والوزارة.
1-وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والاعلان عنها.
12-صياغة سياسات وشروط واجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الادارة ووضعها موضوع التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها.
13-تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، وتحديثها بما يطرأ من تغيير خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ وقوعه.
14-التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية.
15-تزويد الوزارة بالحساب الختامي و التقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية و خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
16-الاشراف على إعداد واعتماد التقرير السنوي للجمعية.
17- الاشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
18-تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صالحياته وتزويد الوزارة بإسمه وقرار تعيينه وصورة من الهوية الوطنية له، مع بيانات التواصل معه.
19-تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صالحياتهم ومسؤولياتهم.
21-البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب.
21-إبالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الادارة والمسؤول التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
22-وضع السياسات والاجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالانظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالافصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة
وأصحاب المصالح الاخرين، وتمكين الاخر من الاطلاع على الحساب الختامي
والتقارير المالية والادارية، و نشرها على الموقع الالكتروني للجمعية.
23-الاشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة.
24-تنمية الموارد المالية للجمعية.
25-دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد.
26-أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في
مجال اختصاصه.
المادة الثالثة والثالثون:
1 -تحدد الالئحة السياسية للجمعية، آلية تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة واختصاصها وطريقة عملها.
2 -يجوز لمجلسالادارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها ببعض الصالحيات التي تكفل سير عمل الجمعية.
3 -يجب أن يكون في أي لجنة دائمة أحد أعضاء مجلس الادارة.
4 -يجب ألا يرأس المشرف المالي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
الفصل السابع الشؤون المالية للجمعية
الشؤون المالية للجمعية
المادة الرابعة والثلاثون:
مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الجمعية أن تتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن تنشئ لها سجلا خاصا التصرف في أموال الزكاة بما يتفق بها، ويجب عليها مع أحكام الشريعة الاسلامية
المادة الخامسة والثالثون:
مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الجمعية عند تلقيها التبرعات أن تنشئ لها سجلا بها، وأن تقيد فيه قيمة التبرع وشرطه إن وجد، وأن ت تراعي عند التصرف في خاصا اموال التبرعات شرط المتبرع
المادة السادسة والثلاثون:
تتقيد الجمعية بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة.
المادة السابعة والثلاثون:
1-مجلس الادارة هو المسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد الجمعية موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصالحيات التي يفوضها، إجراءات واتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك
الصالحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
2-يجب على مجلس الادارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية ألعضاء المجلس.
3-لا يجـوز لمجلس الادارة التصرف الا فيما تنص عليه اللائحة الاساسية واذا خلت اللائحة الاساسية من نص فال يجوز للمجلس وبالشروط الواردة فيها،
التصرف الا بإذن من الجمعية العمومية.
4-يجب على مجلس الادارة إيداع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر
من البنوك المحلية، وتكون التعامالت مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية
بتوقيع رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس اإلدارة
تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الثنين من أعضائه أو من قياديي اإلدارة
التنفيذية على أن يكونوا سعوديي الجنسية وذلك بعد موافقة الوزير أو من
يفوضه.
5-يجب على مجلس اإلدارة التأكد من تقيد الجمعية باألنظمة واللوائح السارية في
المملكة بما يضمن تالفي وقوع الجمعية في مخالفة نظامية.
المادة الثامنة والثلاثون:
يجب على الجمعية أن تزود الوزارة بحسابها الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
المادة التاسعة والثلاثون:
يجوز للوزارة أن نتعيام ارجع للحسابات أو أكثر للقيام بالاعمال التي تطلبها.
المادة الاربعون:
يجب على الجمعية مراعاة الاحكام التي تقضي بها الانظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الاموال، وعليها بوجه خاص اتخاذ الاتي
1 -الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية بشكل مباشر،
وأعضاء مجلس الادارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالي لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
2 -إذا توافرت لديها أسباب معقولة لالشتباه في أن الاموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة؛ فعليها اتخاذ الاجراءات التالية :
أ- إبالغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.
ب-إعداد تقرير لمف يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والاطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
ج- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
3 -يكون المشرف المالي مسؤوال عن التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الاموال.
الفصل الثامن صفة النفع العام
المادة الحادية والاربعون:
للوزير أن يصدر قرارات إذا استوفت الشروط الاتية: بمنح صفة النفع العام للجمعية
1 -أن يكون غرضها تحقيق مصلحة عامة.
2 -أن يكون نشاطها لعموم المجتمع موجه الذي تستهدفه الجمعية.
3 -أن تكون عضوية الجمعية العمومية مفتوحة.
4 -عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية أو فنية على الجمعية.
5 -أن يكون ضمن أعضاء مجلس الادارة خبيارن على الاقل من ذوي االاختصاص فيمجال العمل الأهلي ، ويشترط أال تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات وأن يكونا من حملة شهادة الماجستير فأعلى..
المادة الثانية و الاربعون:
يجوز بقرار مسبب من الوزير سحب صفة النفع العام عن الجمعية وذلك إذا فقدت أحد شروط النفع العام، وال يحول قرار السحب من استمرارها في تنفيذ العقود المبرمة معها.
المادة الثالثة واألربعون:
يجوز ألية جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام إدارة مؤسسة
تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها، والتي تدخل ضمن اختصاصها، وتعد العلاقة الناشئة بين جمعية النفع العام والجهة الحكومية علاقة عقدية إدارية تنشأ وفق لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
الباب الثاني المؤسسات الاهلية
الفصل الاول المؤسسة وما في حكمها
المادة التاسعة والاربعون:
لغايات تطبيق أحكام النظام واللائحة يعد أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة؛مؤسسة أهلية؛ شريطة أن تنطبق عليه الضوابط الاتية
1 -يؤسسه شخص أو أكثر من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية أو الاثنين معًا .
2 -لا يهدف إلى تحقيق ربح يعود للمؤسس أو المؤسسين.
3 -يحقق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص.
4 -يعتمد على ما يخصصه المؤسس أو المؤسسون من أموال أو أوقاف أو تبرعات أو هبات أو وصايا أو عوائد استثمارات أو زكوات.
المادة الخمسون:
يؤسس الصندوق الاهلي لغرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي ويعود بالنفع على من تحدده الالئحة السياسية، ويعد الصندوق الاهلية, مؤسسة أهلية، وتسري عليه أحكام
اللائحة
المادة الحادية والخمسون:
يعد الصندوق العائلي مؤسسة أهلية، وتطبق عليه القواعد التي يصدرها الوزير.
الفصل الثاني الأهداف
االمادة الثانية والخمسون:
مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، حددت اللائحة الاهداف التي تقوم َ عليها المؤسسة وتكون
لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الاهداف الا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
الفصل الثالث إنشاء المؤسسة
المادة الثالثة والخمسون:
يشترط في طالب التأسيس من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:
1 -أن يكون سعودي الجنسية.
2 -ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عام .
3 -أن يكو ن كامل الاهلية.
4 -الا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة الرابعة والخمسون:
يجب على من يرغب في تأسيس مؤسسة من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يقدم للوزارة ما يلي:
للنموذج المعد لذلك من الوزارة :
1 -طلب يقدمه طالب أو طالب التأسيس ومصحوب
ببيان يوضح بيانات طالب أو طالبي التأسيس الاتية:
أ- الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب- رقم الهوية الوطنية.
ج- المهنة.
د-محل الاقامة.
ه- بيانات التواصل بما يشمل البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال.
2 -صورة من الهوية الوطنية لطالب أو طالبي التأسيس.
3 -اسم وبيانات الشخص المفوض من طالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه
بما يشمل البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال.
يقدم للنموذج المعد من الوزارة، لاتتعارض مع النظام واللائحة
4 -اللائحة أساسية للمؤسسة وفقا للنموذج المعد من الوزارة والا تتعارض النظام مع اللائحة
5 -االالتزام بإيداع مبلغ لا يقل عن خمسة ماليين ريال خلال السنة الاولى في حساب المؤسسة، أو تسجيل أصول باسمها تكون إي ارداتها السنوية ال تقل عن خمسمئة ألف
ريال.
المادة الخامسة والخمسون:
إذا كان طالب التأسيس جهة حكومية فيكتفى بتقديم خطاب من صاحب الصالحية وان كان جهة غير حكومية فعليه تقديم الاتي:
1-السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالة مقدم الطلبالنظامية ا
وفق للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.2-العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجدت.
3-شهادة التأمينات االجتماعية.
4-شهادة الزكاة والدخل.
المادة السادسة والخمسون:
يجب على من يرغب في تأسيس المؤسسة من الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يقدم
للوزارة ما يلي:
1 -المستندات المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسون فيما يخص الاشخاص
ذوي الصفة الاعتبارية.
2 -خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس المؤسسة صادر من صاحب الاصلاحية حسب ما تنص عليه المادة السابعة والخمسون من اللائحة.
يقدم النموذج المعد لذلك.
3 -طلب تأسيس المؤسسة وفقا للنموذج المعد من الوزارة، لا تتعارض مع النظام
4 -اللائحة أساسية للمؤسسة وفقا مع اللائحة.
5 -الإلتزام بإيداع مبلغ قدره خمسة مالايين ريال في حساب المؤسسة، أو تسجيل أصول باسمها تكون إيراداتها السنوية ال تقل عن خمسمئة ألف ريال.
المادة السابعة والخمسون:
يكون صاحب الصالحية في الشخص ذي الصفة الاعتبالاية هو:
1 -إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية جهة حكومية فيكون صاحب الصالحية فيها هو المسؤول الاول.
2 -إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية مؤسسة فردية فيكون صاحب الصالحية فيهاهو مالك المؤسسة.
3 -إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية شركة فيكون صاحب الصالحية فيها هم الشركاء، وذلك فيما عدا الشركات المساهمة العامة.
4 -إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية شركة مساهمة عامة فيكون صاحب الصالحية فيها مجلس الادارة
5 -إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية صك الوقفية فيكون صاحبالصالحية هو
الناظر.
المادة الثامنة والخمسون:
يجب على طالبي التأسيس ذو ي الصفة الاعتبارية إبالغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على أي منهم أثناء سير إجراءات التأسيس، وتنظر الوزارة فيما طرأ من تغيير ولها اتخاذ ما تراه كأن تطلب استكمال مستندات أو متطلبات إضافية أو أن تلغي الطلب بقرار مسبب.
المادة التاسعة والخمسون:
تبت الوزارة في طلب تأسيس المؤسسة وفق الاجراءات الاتية:
1 -تدرس الوزارة الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
2 -يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من الوزارة وذلك بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، و يعد الطلب عندها مستكمال لمسوغاته.
3 -تحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها.
4 -تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار قرارها في الطلب بالموافقة أو
الرفض وذلك خلال ستين يوم من تاريخ استكمال مسوغاته.
5 -يلتزم طالب التأسيس بإيداع مبلغ قدره ال يقل عن خمسة ماليين ريال في حساب
المؤسسة خلال السنة الاولى، أو تسجيل أصول باسمها تكون إيراداتها السنوية لا تقل عن خمسمئة ألف ريال، وتسليم الشهادة البنكية التي تثبت الايداع أو صورة من وثيقة تسجيل الاصول للوزارة.
لما تنص
6 -تصدر الوزارة ترخيص المؤسسة بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية وفقا عليه المادة الستون من اللائحة مع مراعاةالاجراءات:
أ- تقوم الوزارة بتسجيل المؤسسة في السجل الخاص بالمؤسسات الاهلية لديها،وتمنحها رقم تسجيل خاص بها.
ب- على الوزارة إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الاساسية للمؤسسة على الموقع الاليكترني للوزارة.
ج- تصدر الوزارة رخصة للمؤسسة من واقع السجل الخاص بالمؤسسات الاهلية،
بالاضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الاساسية، و يتم تسليمهما للمفوض
المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس.
المادة الستون:
تكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار الوزارة بالموافقة علىه
أو انقضاء مدة الستين يوما. من تاريخ استكمال الطلب مسوغا
المادة الحادية والستون:
تمارس المؤسسة أنشطتها وبرامجها بمجرد استالمها الترخيص
وفق لاحكام النظام
واللائحة الاساسية، اقامة حظر عليها:
1 -ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها المحددة في اللائحة الاساسية.
2 -ممارسة أي نشاط أو إنشاء أي فرع لها خارج المملكة.
الفصل الرابع سجل المؤسسات الاهلية
المادة الثانية والستون:
تعدالوزارة سجالا خاصا للمؤسسات،يتحدث
كلما طرأ تغيير على بياناته، وتتيح الوزارة
بيانات السجل للعامة عدا ما ورد في الفقرة(14) )والفقرة (15 )من هذه المادة، ويتضمن
السجل البيانات الاتية:
1 -اسم المؤسسة.
2 -رقم وتاريخ قرار الوزير الصادر بالموافقة على إنشاء المؤسسة.
3 -رقم وتاريخ ترخيص المؤسسة.
4 -تاريخ نشر قرار الوزير واللائحة الاساسية للمؤسسة.
5 -اللائحة الاساسية للمؤسسة.
6 -عنوان مقرها الرئيس ومقرات فروعها إن وجدت.
7 -النطاق الاداري لخدمات المؤسسة.
8 -الاهداف التي أنشئت المؤسسة من أجلها.
9 -اسم المؤسس أو أسماء الاعضاء المؤسسين للمؤسسة.
11-أسماء أعضاء مجلس الامناء.
11-اسم رئيس مجلس الامناء.
12-اسم المسؤول التنفيذي.
13-اسم الجهة المشرفة على أعمال المؤسسة إن وجدت.
14-أسماء العاملين في المؤسسة.
15-بيانات التواصل مع المؤسسين ومجلس الامناء والمسؤول التنفيذي.
الفصل الخامس إنشاء فرع للمؤسسة
المادة الثالثة والستون:
يجوز للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير أو من يفوضه والجهة
المشرفة، وعلى المؤسسة عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للوزارة المتطلبات الاتية
1 -ما يثبت موافقة مجلس األمناء على إنشاء الفرع، وذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الاساسية.
2 -تحديد مقر الفرع، والنطاق اإلداري لخدماته.
صفحة 30 من 39
3 -تحديد اختصاصات الفرع و الهيكل اإلداري له وأسماء العاملين المرشحين الادارية،
وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم.
4 -ما يثبت تخصيص مبلغ ال يقل عن مليوني ريال للفرع، أو تسجيل أصول له تكون إيراداتها ال تقل عن مئتي ألف ريال.
الفصل السادس مجلس الامناء
المادة الرابعة والستون:
يكون للمؤسسة مجلس أمناء ال يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون، أو من يعهد له بذلك بموجب اللائحة الاساسية، وعلى المؤسسة إبالغ
الوزارة بأسماء وبيانات أعضاء مجلس االامناء الذين تم تعيينهم، وبكل تغيير على تشكيل المجلس.يطرأ خلال خمسة عشر يوما
المادة الخامسة والستون:
يحدد المؤسس أو المؤسسون رئيس المجلس، أو يختاره مجلس الامناء من بين أعضائه في أول اجتماع له في حال عدم تحديده.
المادة السادسة والستون:
يجب على مجلس الامناء عقد اجتماعات دورية منتظمة، ولا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة.
المادة السابعة والستون:
تحدد اللائحة السياسية اختصاصات مجلس األمناء ومنها الاتي:
1 -اعتماد الخطة الإستراتيجية للمؤسسة و خطط العمل الرئيسة ومتابعة تنفيذها.
2 -اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في المؤسسة.
3 -وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والاشراف عليها.
4 -وضع أسس ومعايير لحوكمة المؤسسة لا تتعارض مع أحكام النظام و اللائحة
واللائحة الاساسية والاشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
5 -اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات المؤسسةوالاعلان
عنها.
6 -المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسة.
7 -تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن المؤسسة وفق النماذج المعتمدة من الوزارة
و التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية، وتحديث بيانات المؤسسة كل سنة.
8 -تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد
إقرارها وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
9 -االاشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها.
11-تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للمؤسسة، وتحديد صالحياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه.
11-إبالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء مجلس الامناء والمدير التنفيذي من تاريخ حدوث التغيير.
والمدير المالي وذلك خلال خمسة عشر يوما
12-وضع السياسات والاجراءات التي تضمن احترام المؤسسة الانظمة واللوائح واللالتزام
بإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح لاخرين
13-الاشراف على تنفيذ قرارات الوزارة وتعليماتها.
14-الاشراف على إعداد واعتماد التقرير السنوي للمؤسسة.
15-تنمية الموارد المالية للمؤسسة.
16 -تعيين المراجع الخارجي للحسابات.
للنظام واللائحةالتنفيذية واللائحة والقواعد والتعليمات الصادرة
17 -إدارة المؤسسة وفقا
بمقتضاها.
18 -تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الاخرى ويجوز لرئيس المجلس بموافقة المجلس تفويض غيره في ذلك.
19 -استثمار أموال المؤسسة الزائدة عن حاجتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعد في تحقيق أهدافها وفقا للائحة الاساسية. والنظام
المادة الثامنة والستون:
يتحمل مجلس الامناء مسؤولية تنفيذ القرارات،وتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ، ومحاسبة المسؤ ول عن عدم التنفيذ أو عرقلته.
الفصل السابع الشؤون المالية للمؤسسة
المادة التاسعة والستون:
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1 -ما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات.
2 -ما تستقبله من تبرعات بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
3 -عائدات استثمارات المؤسسة وعوائد الاوقاف حسب ما تنص عليه اللائحة الاساسية
المادة السبعون:
مع مراعاة أحكام النظام، يجب على المؤسسة أن تتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن تنشئ لها سجال خاصا التصرف في أموال الزكاة بما يتفق بها، ويجب عليها
مع أحكام الشريعة الاسلامية
المادة الحادية والسبعون:
تتقيد المؤسسة بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة.
المادة الثانية والسبعون:
1-مجلس الامناء هو المسؤول عن أموال المؤسسة وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك
التأكد من أن موارد المؤسسة موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصالحيات التي يفوضها، جرارءات واتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصالحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
2-يجب على مجلس الامناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس
الجدد بعمل المؤسسة وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون المؤسسة لاعضاء المجلس.
3-لا يجـوز لمجلس الامناء التصرف الا فيما تنص عليه اللائحة الاساسية وبالشروط الواردة فيها.
4-يجب على مجلس الامناء إيداع أموال المؤسسة النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة
بتوقيع رئيس مجلس الامناء أو نائبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس الامناء بموافقة الوزير أو من يفوضه- تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الاثنين من أعضائه أو من قياديي الادارة التنفيذية على أن يكونا سعوديي الجنسية.
5-يجب على مجلس الامناءالتأكد من تقيد المؤسسة بالانظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تالفي وقوع المؤسسة في مخالفة نظامية.
المادة الثالثة والسبعون:
يجب على المؤسسة أن تتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص له بمزاولة هذه المهنة في المملكة، وعليها تزو يد الوزارة بحسابها الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من
مجلس الامناء خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
المادة الرابعة و السبعون:
يجوز للوزارة أن تعين مراجع للحسابات أو أكثر للقيام بالاعمال التي تطلبها.
المادة الخامسة والسبعون:
يجب على المؤسسة مراعاة الاحكام التي تقضي بها الانظمة السارية في المملكة ذات
الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل األموال، وعليها بوجه خاص اتخاذ التالي
1 -الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء مجلس الامناء والعاملين فيها بشكل مباشر، والمتعاملين معها مالي لمدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء
التعامل.
2 -إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الاموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليها اتخاذ اإلجراءات الاتية:
أ- إبالغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.
ب-إعداد تقرير مفصل
يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والاطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
ج- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
3 -يكون المشرف المالي مسؤوال عن التدقيق والمراجعة واللالتزام مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الاموال.
المادة السادسة والسبعون:
لا تستفيد المؤسسات الاهلية من الاعانات التي تقدمها الوزارة
الحل والدمج
المادة السابعة والسبعون:
مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والثمانون من اللائحة، يجوز للوزير حل المؤسسة في حالة عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو استحالة تحقيقها أهدافها ويراعى في ذلك الاحكام الاتية
1_ التقيد بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم إن وجدت.وفقا للإجراءات المنصوصة
2 -انتهاء الشخصية الاعتبارية للمؤسسة، ويتم تصفيتها وفقا
عليها في النظام واللائحة واللائحة الاساسية
المادة الثامنة والسبعون:
تحدد الوزارة عند إصدارها قرار حل المؤسسة الجهة التي تؤول إليها أموالها، ويتضمن
مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه. ِّ قرار الحل تعيين
المادة التاسعة والسبعون:
أو حلها أو لا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقت دمجها في مؤسسة أخرى التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالة
الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، ويشترط موافقة الوزير.
المادة الثمانون:
اختياريا تطبق الاحكام في حالة صدور قرار من مجلس الامناء بحل المؤسسة حال الواردة في اللائحة الاساسية للمؤسسة، وفي حالة خلوها من نص أو إن جد و وتعذر تنفيذه، فللوزير أو من يفوضه إصدار قرار يحدد آلية تصفية المؤسسة والتصرف في أصولها و أموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.
المادة الحادية والثمانون:
يجب على القائمين على إدارة المؤسسة التي صدر قرار بحلها تسليم أصولها و أموالها
ومستنداتها إلى المصفي بمجرد طلبها.
المادة الثانية والثمانون:
تبلغ الوزارة الجهة المشرفة قرار حل المؤسسة.
الباب الرابع أحكام عامة
المادة الثالثة والثمانون:
للوزارة أن تقدم خدماتها وأن تطبق أحكام النظام و اللائحة عبر وسائل التقنية الحديثة.
المادة الرابعة والثمانون:
لا يجوز للجمعية أو لمؤسسة أن تمارس نشاطا من أنشطتها خارج نطاقها الاداري الا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
المادة الخامسة والثمانون:
يحظر على الجمعية أو المؤسسة المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماتها أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إال بموافقة كتابية من الوزير والجهة المشرفة، وعلى الجمعية أو المؤسسة التي تدعو الحاجة إلى مشاركتها
في أي من ذلك تقديم طلب إلى الوزارة يوضح رغبتها مع بيان وجه ارتباطه بأنشطتها.
المادة السادسة والثمانون:
للوزارة و الجهة المشرفة – بناء على طلب أو من تلقاء نفسها – الوقوف على الجمعية أو
المؤسسة أو أحد فروعها واالاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها،
للتأكد من امتثالها لاللتزامات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو اللائحة الاساسية، ولها الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك، وللوزارة والجهة المشرفة حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية
وغير العادية و اجتماعات مجلسالادارة واجتماعات مجلس األمناء، ولا يحق لمن
يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات، وعلى الجمعية والمؤسسة التعاون التام والاجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التي تطلبها الوزارة.
المادة السابعة والثمانون:
مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة والمادة الثالثة والعشرين والمادة الخامسة
والثالثين والمادة السادسة والثالثين من النظام، تمارس الوزارة مهامها في الاشراف على الجمعية و المؤسسة، وفي حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة
ألي من أحكام النظام أو
اللائحة أو اللائحة الاساسية؛ فللوزارة اتخاذ الاتي:
وامهالها مدة ال تزيد عن ثالثين يوم
1 -إنذار الجمعية أو المؤسسة بالمخالفة
2 -في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة فيتم إنذار الجمعية أو المؤسسة إنذار نهائي مهالها ومدة ثالثين يوم .
3 -في حالة مضي مدة االانذار النهائي دون تصحيح المخالفة فللوزير اتخاذ أي من
الاجراءات الاتية مع مراعاة التدرج بحسب حجم المخالفة وتكررها من عدمه:
أ- إيقاف أحد منسوبي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات والمؤسسات
لمدة محددة.
ب-إيقاف أحد منسوبي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات والمؤسسات
بشكل دائم.
ج- عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت.
.
د- تعليق نشاط الجمعية أو المؤسسة مؤقتا
ه- دمج الجمعية في أخرى.
و- حل الجمعية أو المؤسسة.
المادة الثامنة والثمانون:
للوزارة إلغاء ترخيص الجمعية أو المؤسسة التي ال تباشر أعمالها بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للوزير التمديد لمدة مماثلة إذا قدم المؤسسون مبرر
يوافق عليه الوزير أو من يفوضه.
المادة التاسعة والثمانون:
تسري أحكام االلائحة على الجمعيات و المؤسسات الاهلية القائمة وقت صدورها أو التي ستنشأ بعد ذلك، وتلتزم الجمعيات و المؤسسات الاهلية القائمة قبل نفاذ النظام بتوفيق أوضاعها واذا انتهت هذه
وفق أحكام اللائحة خلال سنة من تاريخ دخولها حيز النفاذ،المدة دون أن توفق الجمعية أو المؤسسة أوضاعها فيطبق عليها ما ورد في المادة
السابعة والثمانون من اللائحة
المادة التسعون:
، ويكون تفسيرها ملزما. تتولى الوزارة تفسير اللائحة
المادة الحادية والتسعون:
يعمل باللائحة من تاريخ نشرها.