لائحة صلاحيات المدير التنفيذي

صلاحيات المدير التنفيذي

يتولى المدير التنفيذي الأعمال الإدارية والمالية كافة ومنها على وجه الخصوص الآتي:

  1. اقتراح خطط الجمعية وفق مستوياتها انطلاقاً من السياسة العامة وأهدافها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. اقتراح أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية للجمعيات واللائحة الاساسية لهذه الجمعية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
  3. إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  4. تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.
  5. توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد البشرية والتجهيزات اللازمة كافة.
  6. اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها.
  7. رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها.
  8. رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها بعد اعتمادها.
  9. تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الإدارة، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية.
  10. الرفع بأسماء الموظفين القياديين في الجمعية لمجلس الإدارة مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتماد.
  11. متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس الأداء والإنجازات فيها على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.
  12. إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفقاً للمعايير المعتبرة تمهيداً لاعتمادها.
  13. إعداد التقويم الوظيفي للموظفين ورفعه للمجلس لاعتماده.
  14. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.
  15. الإشراف على الأنشطة والمناسبات والبرامج والخدمات كافة التي تقوم بها الجمعية وتقديم تقارير عنها لمجلس الإدارة.
  16. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.
  17. يجوز للمدير التنفيذي أن يفوض كل أو بعض هذه الصلاحيات مع مراعاة الصلاحيات التي تشترط موافقة الوزارة.

للمدير التنفيذي في سبيل إنجازالمهام المناطة به الصلاحيات الآتية

  1. انتداب منسوبي الجمعية لإنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زيارات أو دورات أو غيرها وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبما لا يتجاوز عشرة أيام في السنة.
  2. تعيين الموارد البشرية اللازمة بالجمعية وتوقيع عقودهم وإلغاؤها ومتابعة أعمالهم وقبول استقالاتهم وفق أحكام نظام العمل ولائحة العمل في الجمعية.
  3. اعتماد تقارير الأداء.
  4. توقيع التعميد بالشراء وعقود الأشغال العامة “الترميم والصيانة والنظافة والتشغيل” بما لا يتجاوز المبالغ المخصصة لها بالموازنة التشغيلية، وبمراعاة تناسب الصرف مع الفترات الزمنية المتبقية في الموازنة المعتمدة.
  5. إقرار جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.
  6. اعتماد إجازات منسوبي الجمعية.
  7. تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.
  8. وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها ويعتمدها مجلس الإدارة.